السيد الخميني
37
تحرير الوسيلة
أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها ، ولو كان غائبا واحتاج حمله إلى مؤونة فإن كانت الكفالة بإذن المكفول فهي عليه ، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع فله أن يرجع بها عليه على إشكال في بعضها وإن لم تكن بإذنه فعلى الكفيل . المسألة 10 - تبرأ ذمة الكفيل باحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تاما عن قبل الكفيل ، وأما حضوره وتسليم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمته ، وكذا لو أخذه المكفول له طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم ، نعم لو أبرئ المكفول عن الحق الذي عليه أو الكفيل من الكفالة تبرأ ذمته . المسألة 11 - لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة . المسألة 12 - لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له ، فإن حقه منها ينتقل إلى ورثته . المسألة 13 - من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ، ولو أدى ما عليه سقط ضمانه ، هذا في مثل الدين ، وأما في مثل حق القصاص فيضمن إحضاره ، ومع تعذره فمحل إشكال ، ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذره فمحل إشكال ، ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية ، هذا في القتل العمدي ، وأما ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره ، ولو أدى ما عليه سقط ضمانه . المسألة 14 - يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل آخر ويكفل هذا آخر وهكذا ، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل لاحق فرع . سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو